يعامل السجناء ، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل - من حيث اجراء الابحاث الطبية عليهم - معاملة غيرهم من الاشخاص . وتحدد اللائحة الضوابط الاخلاقية لاجراء الابحاث على السجناء .