المادة الرابعة والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
يعامل السجناء ، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل - من حيث اجراء الابحاث الطبية عليهم - معاملة غيرهم من الاشخاص . وتحدد اللائحة الضوابط الاخلاقية لاجراء الابحاث على السجناء .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: