المادة الرابعة والعشرون
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية اجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحد الادنى المطلوب للمحتوى المحلي وتقديمها الى الجهة المختصة بالشراء الموحد لمراجعتها واعتمادها -بالاشتراك مع الهيئة- وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تعد موافقة. اذا كان الرد بعدم الموافقة على الحد الادنى للمحتوى المحلي المقترح من الجهة الحكومية، فعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد -بالاتفاق مع الهيئة- اعتماد حد ادنى اخر للمحتوى المحلي خلال (15) يوم عمل من تاريخ الرد، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، نطبق الية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على المشروع.