المادة الرابعة والعشرون
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج احدى المواد الاساسية اخطار الوزارة قبل تصفيته او حل شركته او ايقاف او تخفيض انتاجه وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الانتاج .