المادة الرابعة والعشرون
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستمر العمل بالعقود الموقعة قبل صدور هذا التنظيم بين وزارة الصناعة والكهرباء والمستاجرين والمنتفعين في المدن الصناعية القائمة حتى انتهاء مدة هذه العقود.