المادة الرابعة والعشرون من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
تطبق احكام نظام الخدمة المدنية ، ونظام خدمة الضباط والافراد ، وكذلك احكام نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري على موظفي الامانة العامة للجنة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: