المادة الرابعة والعشرون
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.