للمحكمة المختصة ايقاف اي عقوبة تبعية تترتب على الادانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من هذا النظام.