المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
يعتبر انعقاد مجلس الادارة صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: