المادة الرابعة والعشرون
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن اربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة اذا حضرها ما يزيد على نصف الاعضاء، وتتخذ القرارات بالاغلبية، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.