يجوز ان تحدد وزارة الخدمة المدنية المستو الذي يصل اليه اداء العمل بالنسبة لبع ض الوظائا فاذ ا زاد عمل الموظا على القدر المحدد جاز منحه مكافاة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص .وتحدد الالئحة قواعد منح هذه المكافاة / (