1- على الجهة صاحبة المشروع عند الرغبة في الاستغناء عن العقار الذي تم وضع اليد المؤقت عليه؛ تبليغ مالكه بذلك قبل اخلائه بمدة كافية لا تقل عن (30) يوما، وذلك بموجب خطاب تعده من نسختين احداهما تعطى للمالك او لورثته في محل اقامته او عمله والاخرى للجهة صاحبة المشروع. 2- يجب ان يشتمل التبليغ المشار اليه في الفقرة (1) اعلاه على اسم الجهة صاحبة المشروع، وموضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر، والاسم الكامل لصاحب العقار محل وضع اليد او ورثته، واسم الموظف - او من في حكمه - الذي قام بالتبليغ والجهة التي يعمل فيها وتوقيعه على نسختي التبليغ.