المادة الرابعة والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة اجنبية نظيرة على معلومات لاغراض رقابية وفقا للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة الرقابية الحصول على اذن من تلك الجهة الاجنبية النظيرة قبل احالة تلك المعلومات او استخدامها. وفي حال كانت الجهة الرقابية ملزمة بالافصاح او الابلاغ عن المعلومات، فعليها ابلاغ الجهة الاجنبية النظيرة بهذا الالتزام فورا. 2- للجهة الرقابية على المؤسسات المالية -تنفيذا للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام- القيام باجراء استعلامات نيابة عن الجهات الاجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية -ان رات مصلحة في ذلك- تفويض تلك الجهات او التسهيل لها باجراء تلك الاستعلامات لاغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها الجهة الرقابية.