المادة الرابعة والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاجراءات الالكترونية، ويستغنى عن اي اجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية.