المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاجراءات الالكترونية، ويستغنى عن اي اجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: