1 - يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) اعضاء على الاقل من الدائنين بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الامين او طلب دائنين تمثل مطالباتهم ( 50 % ) من اجمالي قيمة الديون، وذلك في الاحوال التي ترى المحكمة مناسبة تشكيل اللجنة فيها. 2- اذا رات المحكمة تشكيل لجنة للدائنين فتبلغ الامين بذلك، وعلى الامين خلال (خمسة) ايام من تاريخ تبليغه ان يبلغ الدائنين للترشح. وعلى الدائن الذي يرغب في الترشح تقديم طلبه الى الامين خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ التبليغ. 3- يشترط لترشح الدائن لعضوية لجنة الدائنين الاتي: ‌ا - ان تكون له مطالبة مقبولة في قائمة المطالبات. ‌ب - الا يكون دينه محل المطالبة مضمونا بكامله. 4- يودع الامين قائمة المرشحين لدى المحكمة مرافقا لها التشكيل المقترح ومسوغاته، على ان يراعي في اقتراحه التمثيل العادل للدائنين. وتصدر المحكمة قرارها بتشكيل لجنة الدائنين وتسمية احد اعضائها رئيسا، ويودع الامين نسخة من قرار المحكمة في سجل الافلاس، ويسري القرار من تاريخ ايداعه في السجل.