المادة 24 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 24 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 24 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تضع الجهة الحكومية خطة توظيف سنوية استنادا الى المزيانية السنوية المعتمدة لمواردها البشرية، ويعتمد الوزير .المختص الخطة او اي تعديل يطرا عليها (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: