المادة الرابعة والعشرون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الوزارة المنشات غير الحكومية التي يحول الاشخاص ذوو الاعاقة اليها للاستفادة من برامجها استفادة كاملة او جزئية وفق الاشتراطات المذكورة في القواعد التنفيذية، على ان يراعى في ذلك التغطية الجغرافية لاماكن اقامة الاشخاص ذوي الاعاقة وبما يتناسب مع احتياجاتهم.