المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
على الدار التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لافتتاح معاهد مهنية -بحسب الاحوال- داخل الدار، وتتولى المؤسسة تجهيزها، وتشغيلها، والاشراف عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: