تصرف اعانة نقدية للفئات التي لا تنطبق عليها شروط شديدي الاعاقة - من السعوديين - ويتعذر استفادتها من الخدمات، وترى الادارة العامة للتاهيل حاجتها للاعانة، ويحدد مقدار هذه الاعانة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على ان لا تتجاوز ستة الاف ريال في السنة.