١\- يشترط لصرف المكافاة -المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام\- بلوغ سن (الستين)، او الوفاة، ايهما اسبق. ٢\- اذا انتهت خدمة الموظف دون ان تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) سنوات على الاقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشا. ٣\- اذا انتهت خدمة الموظف دون ان تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الاقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له \-ليستحق معاشا\- ان يطلب ضم مدة اعتبارية الى مدة خدمته على الا يتجاوز المجموع \-بعد الضم\- (عشر) سنوات، وعليه \-في هذه الحالة\- ان يؤدي الى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على اساس مرتبه الشهري الاخير، وتؤدى هذه الحصص اما دفعة واحدة، او على اقساط شهرية. تم اضافة هذه المادة باسمها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه