المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
لا تصح حوالة الحق الا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.
آخر تحديث: