المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات؟
موطن الشركة الاجنبية: يعد فرع الشركة الاجنبية او مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنا لها فيما يتعلق بنشاطها واعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الانظمة المعمول بها في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: