موطن الشركة الاجنبية: يعد فرع الشركة الاجنبية او مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنا لها فيما يتعلق بنشاطها واعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الانظمة المعمول بها في المملكة.