المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
لا تتجاوز مدة النظر في الدعاوى اليسيرة تسعين يوما من تاريخ القيد، وفي الاحوال التي يسبق فيها قيد الدعوى تبادل المذكرات او الاجتماع بين الاطراف وفق احكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام، فلا تتجاوز مدة النظر ثلاثين يوما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: