المادة 239 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 239 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 239 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .ال يجوز لمن فوضت اليه الصالحيات ان يفوض غريه اال بموافقة الوزير المختص
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: