المادة (238) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (238) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (238) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بقيد الوفيات من الاهالي والمجاورين والطرحى والحجاج، كل منهم بالدفتر الخاص به الموضح بالفقرة (د) من المادة السادسة بعد المائتين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: