في حالة الاصابة البدنية يجب ابلاغ الناقل كتابة بالاصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة الراكب السفينة، والا افترض انه غادرها دون اصابة، ما لم يثبت الراكب غير ذلك.