المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل؛ تسري الاحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة على الدعاوى اليسيرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: