المادة 238
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 238 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) في حال تكليف موظف بالقيام باعمال موظف اخر ال يتمت ع الموظف المكلف بالصالحيات المفوضة لمن كان يشغل .الوظيفة اال اذا نص على ذلك في قرار التكليف