المادة 238 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 238 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 238 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) في حال تكليف موظف بالقيام باعمال موظف اخر ال يتمت ع الموظف المكلف بالصالحيات المفوضة لمن كان يشغل .الوظيفة اال اذا نص على ذلك في قرار التكليف
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: