المادة (237) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (237) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (237) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بجميع التحريرات الصادرة عن مركز بيت المال والكشوفات وما عطف على ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: