للمحكمة عند الاقتضاء ان تطلب من مقدم الانهاء نشر طلب اثبات الوفاة وحصر الورثة في احدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، واذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في احدى الصحف الاكثر انتشارا فيها، وللمحكمة كذلك ان تطلب من الحاكم الاداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب اثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب ان تكون الاجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الادارية التي قامت بالتحري.