المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة: يجب على كل فرع او مكتب تمثيل لشركة اجنبية ان يضع على جميع اوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالاضافة الى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.