المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتاخذ التركة او ما بقي منها حكم الاموال التي جهل مالكها.