المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالدعاوى اليسيرة \- المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام \- الاتي: ا\- الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الانشاء. ب \- الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام ايا كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت باحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة.