المادة 237 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 237 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 237 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .يمت التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصالحيات المفوضة وامس الموظف الم فو ض ومسمى وظيفته ومدة التفويض
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: