المادة 237
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 237 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .يمت التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصالحيات المفوضة وامس الموظف الم فو ض ومسمى وظيفته ومدة التفويض