المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا، وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.