المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات؟
ممارسة النشاط داخل المملكة: تمارس الشركة الاجنبية نشاطها واعمالها داخل المملكة من خلال فرع او مكتب تمثيل او اي شكل اخر، وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي والاحكام النظامية الاخرى ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: