المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اتحدت جهات ذوي الارحام وكان بعضهم اقرب للميت، فيسقط الابعد، واذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.