المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون لدى الناقل تامين او ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والاصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن او الضامن.