المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في جميع الاحوال؛ اذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية، وجب عليها ان تحكم فيه.