المادة 236 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 236 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 236 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يجوز للوزير المختص تفويض بعض صالحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقا .لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: