المادة (235) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (235) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (235) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
قيد جميع الاجر التي تسلم لخدمة الشرشورة بدفترها الخاص بها الموضح بالفقرة (ن) من المادة (206).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: