المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الالتزام غير قابل للانقسام اذا ورد على محل لا يقبل ان ينقسم بطبيعته، او تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما.