المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
لا يجوز اخراج صكوك استحكام لاراضي منى وباقي المشاعر وابنيتها، وان حصلت مرافعة في شيء من ذلك \- سواء في اصل العقار او منفعته \- وابرز احد الطرفين مستندا، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز الى المحكمة العليا، من غير اصدار صك بما انتهت به المرافعة. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: