الشركات الاجنبية التي تسري عليها احكام النظام: دون اخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول او الشركات الاجنبية، والانظمة المعمول بها في المملكة، وفيما عدا الاحكام المتعلقة بتاسيس الشركات، تسري احكام النظام على الشركات الاجنبية التي تزاول نشاطها واعمالها داخل المملكة.