المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر نشا عن فعل او امتناع صدر منه او نائبه بقصد احداث الضرر، او باهمال مصحوب بادراك ان الضرر يمكن ان يحدث.