المادة 235 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 235 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 235 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يكون لنائب الوزير المختص ما للوزير المختص من الصالحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية اال ما احتفظ به الوزير .المختص من صالحيات
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: