المادة 235
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 235 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يكون لنائب الوزير المختص ما للوزير المختص من الصالحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية اال ما احتفظ به الوزير .المختص من صالحيات