المادة (234) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (234) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (234) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
قبض اثمان التركات التي تباع بالمزاد العلني من المشتري، وتسليمها لمامور بيت المال لقيدها اولا بدفتر محاسبة شيخ الدلالين، الموضح بالفقرة (ز) من المادة (206).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: