المادة (234)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (234) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
قبض اثمان التركات التي تباع بالمزاد العلني من المشتري، وتسليمها لمامور بيت المال لقيدها اولا بدفتر محاسبة شيخ الدلالين، الموضح بالفقرة (ز) من المادة (206).