١. اذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل، فعلى المحكمة \- اذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني \- ان تجري معاملة الاستحكام اثناء نظرها القضية، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، الا اذا اقتضت الحال ضرورة الاسراع في فصل النزاع فيفصل فيه دون اتخاذ اجراءات الاستحكام وينص في صك الحكم على ان الحكم لا يستند اليه بمثل ما يستند الى صكوك الاستحكام. ويحفظ صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى، وتسلم الى المحكوم له صورة منه موثقة من القاضي ورئيس المحكمة. ٢. اذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة خارج الاختصاص المكاني للمحكمة، فعليها الفصل فيها دون اتخاذ اجراءات الاستحكام، واحالة القضية مرافقا لها صك الحكم الى المحكمة التي يقع العقار داخل اختصاصها المكاني؛ لتتولى اجراءات الاستحكام. ملغاة