المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات؟
ضوابط التقسيم: تحدد اللوائح الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة بما في ذلك الاجراءات والاوضاع والشروط التي يجب توافرها للتقسيم وذلك بحسب شكل الشركة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: