المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرث ذوو الارحام في اي من الحالتين الاتيتين: ١\- اذا لم يوجد وارث بفرض او تعصيب. ٢\- اذا وجد احد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض او تعصيب.