المادة 234
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 234 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تنهى خدمة الموظف بوفاته، بناء على شهادة وفاة من الجهات ذات االختصاص، وفي حال وفاة الموظف اثناء اداء عمله .يعد يوم وفاته هو اخر يوم عمل له اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 60 ال باب العاشر تفويض الصالحيات اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 61